أوامر الأداء طريق مُيسر لاستيفاء الديون
الغاء الامر
إن بعض الديون التجارية لا تكون محلًا للنزاع الجدي؛ لثبوتها بصورة قاطعة كتابةً، وغالبًا ما تنتهي القضايا المُقامة بسبب تلك الدي
ون بصدور أحكام غيابية ضد المدينين، الذين يتعمدون عدم حضور جلسات الدعوى؛ بغرض المماطلة وكسب الوقت، وعليه؛ فقد أوجد المُنظم السعودي حلًا لهذه الإشكالية، مُتمثلًا في إمكانية حصول الدائن على دينه التجاري الثابت كتابةً، باتباع إجراءات مُبسطة، تتلخص في استصداره أمرًا من المحكمة التجارية المُختصة بوفاء دينه، بعد تقديم سنده الكتابي، ويكون هذا الأمر مشمولًا بالنفاذ المُعجل؛ فيستطيع الدائن التنفيذ مُباشرةً بموجبه -بعد صدوره- ضد المدين، وذلك الأمر يُسمى بـ"أمر الأداء".
ثانيًا: الشروط الواجب توافرها في الدين محل أمر الأداء:
-
يجب أن يكون الدين ثابتًا بالكتابة: يستوي في ذلك أن يكون ثابتًا في مستند رسمي، أو عرفي، وسواء كان هذا المستند ورقي أم إلكتروني.
-
كما يلزم أن يكون الدين حالَّ الأداء: بمنى ألا يكون الدين معلقًا على شرط أو مضافًا إلى أجل.
-
ويشترط أن يكون الدين معين المدون الفصل في الموضوع
-
.أولًا: تعريف أمر الأدلاءقدار، مثل الأموال والمنقولات، علمًا بأنه لا يجوز أن يكون الدين المطلوب استصدار أمر بأدائه محل نزاع؛ لأن القاضي في اتباع هذا الطريق لا يبحث في أصل الحق، ولكن يُصدر الأمر بناءً على سند الدين المتوافر فيه الشروط استصدار الأمر فقط.
-
ويكون الدين معين المقدار: إذا كان تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للمحكمة المختصة سلطة في تقديره، ومثال ذلك: إجراء عملية حسابية بسيطة.
-
أن يكون الدين تجاريًا. (اجتهادي، وليس نظاميًّا).
-
ألا يتقادم الحق في المطالبة بأمر الأداء، بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق. (اجتهادي، وليس نظاميًّا).
ثالثًا: الإجراء الجوهري اللازم اتباعه قبل التقدم بطلب استصدار أمر الأداء
-
يجب أن يقوم الدائن بإخطار المدين بالإسراع في وفاء الدين وتحذيره من اللجوء إلى القضاء للاستصدار أمر أداء.
-
يشترط أن تكون المدة الزمنية بين الإخطار والتقدم بطلب أمر الأداء لا تقل عن خمسة أيام.
-
يلزم أن يُحدد الدائن في الإخطار تاريخ اليوم الذي سيتقدم فيه بطلب إصدار الأمر.
رابعًا: أحوال عدم قبول أمر الأداء:
يُحكم بعدم قبول أمر الأداء في الأحوال الآتية:
-
إذا كان مكان إقامة المدين خارج المملكة.
-
إذا تضمن سند الدين التزامات متبادلة ويُستثنى من ذلك إذا أرفق الدائن بالطلب دليلًا كتابيًا على قيامه بتنفيذ التزامه.
خامسًا: ضوابط الفصل في أمر الأداء:
-
تفصل الدائرة في طلب أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.
-
تفصل الدائرة في أمر الأداء خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطلب، علمًا بأن هذه المدة ليست إلزاميةً للدائرة فإذا فصلت الأخيرة في الطلب في مدة تجاوز الأيام العشر فإن ذلك لا يؤثر على مدى صحة أمر الأداء الصادر.
-
إذا قضت الدائرة برفض الطلب؛ فيُعد قرارها نهائيًا، وفي هذه الحالة يحق للدائن قيد دعوى وفقًا للإجراءات المُقررة للمطالبة بدينه.
-
إذا قضت الدائرة بحق الدائن في استصدار أمر الأداء، فيُصدر الأمر على النموذج الخاص بذلك، ويُذيل بصيغة النفاذ المعجل، والتي بموجبها يحق للدائن تنفيذ أمر الأداء الصادر في مواجهة مدينه عن طريق محكمة التنفيذ.
سادسًا: الاعتراض على أمر الأداء:
منح النظام المدين الحق في الاعتراض على صدور أمر الأداء بإحدى طريقتين:
-
الطريقة الأولى: التظلم أمام المحكمة الابتدائية: ويجب أن يقدم المدين تظلمه خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه بصدور أمر الأداء، وإذا تبين للمحكمة أن أمر الأداء المُتظلم منه غير مستوفي الشروط؛ فإنها تقضي بإلغاء الأمر، وتتصدى للفصل في الموضوع، إلى أن تنتهي بإصدار حكم يحسم أصل الحق في حدود ما رُفع به التظلم.
-
يجوز ا للمدين الاعتراض على الحكم الصادر في التظلم، وإذا رأت دائرة الاستئناف إجابة طلب المدين وإلغاء أمر الأداء، فيجب عليها أن تفصل في الموضوع.
-
الطريقة الثانية: الاعتراض أمام محكمة الاستئناف: ويحق للمدين اتباع هذه الطريقة إذا صدر أمر الأداء معيبًا بعيب شكلي: كبطلان التبليغ، أو عدم الاختصاص، أو تخلف أحد الشروط السابق ذكرها آنفًا.
-
الأثر المترتب على تقديم الاعتراض بالاستئناف:
-
للمحكمة رفض الاستئناف وتأييد أمر الأداء أو إلغاؤه