التسوية الوقائية من الإفلاس
تعد التسوية الوقائية الإجراء الأول من إجراءات الإفلاس، وهو إجراء يحقق للمدين ميزة كبرى، حيث ييسر عليه التوصل إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية ديونهم مع احتفاظه بإدارة نشاطه، ونظرا لما يحظى به هذا الإجراء من أهمية فإننا سنتتبع في هذه السطور خطوات تنفيذه إلى حين الانتهاء منه.
يبدأ المدين الخطوة الأولى بالإعداد لتقديم طلب افتتاح التسوية الوقائية، حيث يمكنه الإعداد لتقديم طلب افتتاح التسوية الوقائية عن طريق اتباععدد من الخطوات تبدأ بالاطلاع على الدليل الإرشادي لافتتاح إجراءات الإفلاس من الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، وذلك بالضغط على الرابط الآتي: (https://bankruptcy.gov.sa/ar/Pages/default.aspx)، ثم دراسة إجراءات الإفلاس المختلفة، واختيار الإجراء الأنسب، وبعد ذلك يشرع في إعداد المقترح وجمع المعلومات والوثائق اللازمة؛ لتقديم الطلب، كما أنه يكون مطالبًا بإضافة نبذة إلى المقترح عن المركز المالي الخاص بالمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين والحصول على موافقة أمين التفليسة على هذا المقترح.
وثمة آلية معتمدة لتقديم طلب افتتاح التسوية الوقائية تبدأ بأن يُقدم المدين طلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة، مرفقًا به الاقتراح المؤشر عليه من قبل الأمين والمعلومات والوثائق ذات العلاقة. كما يحق للمدين أن يطلب من المحكمة -عند طلب افتتاح التسوية- تعليق المطالبات، وللمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عن (90) يومًا من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ(30) يومًا لمرة أو أكثر بناءً على طلب المدين، على ألا تزيد مدة تعليق المطالبات عن (180) يومًا، ويلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره.
ويحق للمدين أن يطلب من المحكمة إنهاء أي عقد يكون طرفًا فيه، مرفقًا بطلبه تقريرًا معدًا من أمين التفليسة يُبين فيه سبب إنهاء هذا العقد.
ولكن يجب ملاحظة أنه لا يجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية إذا كان قد سبق له الخضوع لهذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال الـ (12) شهرًا السابقة لطلب الافتتاح.
وبعد التعرف على كيفية تقديم طلب الافتتاح يجدر بنا التعرف على آلية افتتاح إجراء التسوية الوقائية، والتي تبدأ بأن تحدد المحكمة موعدًا للنظر في طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية خلال مدة لا تزيد عن (40) يومًا من تاريخ قيد الطلب، ثم تصدر المحكمة حكمًا بافتتاح الإجراء وتحدد فيه موعدًا لتصويت الدائنين على المقترح، وذلك في جلسة النظر في طلب الافتتاح، وبعد ذلك يُبلِّغ المدين الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح الإجراء خلال (7) أيام من تاريخ صدوره، ويدعوهم للتصويت على المقترح، على أن يرفق بالإشعار المُبلَّغ به نسخة من المقترح، ويحق للمحكمة أن تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد عن (21) يومًا؛ لتقديم أية معلومة أو وثيقة إضافية، أو تعديل تصنيف الدائنين.
وبعد افتتاح إجراء التسوية تبرز خطوات اعتماد مقترح التسوية الوقائية، والتي تبدأ بأن يُدلي المَالكون -الذين تتأثر حقوقهم بالمقترح- بأصواتهم على المقترح سواء بالموافقة عليه أو رفضه، ثم يُدلي الدائنون -وفق فئاتهم المذكورة في المقترح- بأصواتهم على المقترح سواء بالموافقة عليه أو رفضه، وبعد ذلك يُبلِّغ المدين الدائنين والمالكين بنتيجة التصويت ويودعها لدى المحكمة، وعندئذ يحق لأيّ من الدائنين أن يتقدم بطلب إدراج مطالبته التي لم تدرج في المقترح، وللمدين الاستعانة بخبير لتقدير المطالبات المتنازع عليها، كما يحق للدائن الاعتراض على المقترح في جلسة التصديق عليه.
وفي إبان ذلك يطلب المدين من المحكمة التصديق على المقترح وعليه تبليغ الدائنين قبل ذلك.
وأخيرا يُبلِّغ المدين الدائنين بتصديق المحكمة على المقترح، ثم يودع نسخة من تصديق المحكمة على المقترح في سجل الإفلاس خلال (5) أيام من تاريخ التصديق عليه.
- أما في حالة ظهور أي شيء يلزم معه تعديل المقترح؛ فيكون للمدين أن يتقدم للمحكمة بطلب الموافقة على تعديل المقترح، وعليه تبليغ الدائنين بذلك، ويُحدد موعد التصويت عليه خلال (5) أيام من تاريخ موافقة المحكمة، ويرفق بالتبليغ نسخة من المقترح بعد التعديل أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه.
- أما عن المرحلة التالية فهي مرحلة التنفيذ، حيث يُنفذ المدين المقترح المُصدق عليه من قِبَل المحكمة، ويلتزم به الدائنون والمالكون.
- أما عن المرحلة الأخيرة فتتمثل في إنهاء الإجراء، حيث يبلغ المدين الدائنين قبل التقدم بطلب إنهاء الإجراء؛ لاكتمال تنفيذ المقترح، وعندئذ يحق لكل ذي مصلحة الاعتراض على هذا الطلب خلال (14) يومًا من تاريخ تقديم المدين للطلب.
وتقضي المحكمة بإنهاء الإجراء عند تحقق حالة من الحالات التي تتلخص في تقدم المدين بطلب للمحكمة لإنهاء الإجراءات لاكتمال تنفيذ المقترح، أو عدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح، أو تعذر تصويت الملاك أو الدائنين عليه في الموعد المحدد، وكذلك إذا لم تحدد المحكمة موعدًا آخر للتصويت، وكذلك في حالة رفض المحكمة التصديق على المقترح، أو تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء؛ لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، أو تقدم المدين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء؛ لتعذر تنفيذ المقترح، أو تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء؛ لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ المقترح، أو تقدم ذي مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين لفعل من الأفعال المجرمة نظامًا.
وأخيرًا يودع المدين الحكم بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام.
وهكذا، فقد قدمت التسوية الوقائية حلًا ممتازًا للمدين، يمكنه من سداد ديونه دون إعلان إفلاسه وفقدان القدرة على إدارة نشاطه، ومن هذا المنطلق كان لا بد من التعريف بها وتوضيح آليات إجرائها وخطوات تنفيذها وإنهائها.