متى تعتبر إجازتك إجازة مرضية ؟ الاجازة المرضية شروطها و أحكامها
تنوعت الإجازات الممنوحة للعامل في نظام العمل بين إجازة سنوية، ومرضية، ورسمية، ودراسية، وإجازة حج وغيرهما، فقد اهتم المشرع بتنظيم أحكام هذه الإجازات على وجه التفصيل؛ لتجنب حدوث أي نزاعات مستقبلية بشأنهما، ومن بين هذه الإجازات المذكورة، والتي تولى المشرع تنظيمها "الإجازة المرضية" التي تثبت للعامل بسبب مرضه، وفيما يلي نعرض أحكامها:
يشترط لحصول العامل على الإجازة المرضية أن:
يُثبت العامل مرضه بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديه، ومن ثم:
-
إذا لم يقدم العامل ما يثبت به مرضه؛ ليس له الحق في إجازة مرضية.
-
إذا تغيب العامل عن العمل؛ يحق لصاحب العمل أن يخصم له أجر هذه الأيام الذي تغيب فيها دون عذر.
تُحدد مدة الإجازة المرضية المقرر للعامل بالوجه الآتي:
تُحدد الإجازة من واقع الشهادة الطبية، وتكون بحد أقصى (120) يوم مدفوعة الأجر، وهي على التقسيم التالي:
-
الثلاثين يوم الأولى من الإجازة: يستحق العامل خلالها أجر كامل يساوي أجره الشهري.
-
الستين يوم التالية للثلاثين يوم الأولى: يستحق العامل خلالهما ثلاثة أرباح أجره الفعلي أي نسبة (75%) من أجره الشهري.
يمكن للعامل زيادة مدة الإجازة المرضية بالآتي:
للعامل حق طلب زيادة مدة الإجازة بعد انتهاء مدة (120) يوم المقررة، وذلك لمدة إضافية تبلغ (30) يوم، لكن بدون أجر.
يمكن للعامل وصل الإجازة المرضية بالإجازة السنوية في الأحوال الآتية:
-
في حال استمرار مرضه.
-
في حال وقعت أيام الإجازة المرضية أثناء أيام الإجازة السنوية؛ فتوقف أيام الإجازة السنوية حتى الانتهاء من الإجازة المرضية، ثم تُستأنف أيام الإجازة السنوية.
يُحظر على صاحب العمل فصل العامل بسبب الإجازة المرضية أو أثنائها:
-
فلا يجوز فصل العامل بسبب المرض، قبل أن يستنفذ العامل مدة الإجازة المقررة (120) يوم، وإلا أصبح الإنهاء غير مشروع.
-
أما إذا قام صاحب العمل بفصل العامل تعسيفًا خلال الإجازة؛ فإنه يثبت للعامل الحق في الاعتراض على هذا القرار أمام المحاكم العمالية، ومطالبة صاحب العمل بالتعويض.