شروط الاعلان عن السلع للمؤثرين وماهي العقوبات المترتبة على عدم مصداقية الاعلان
عصرنا الحاضر؛ كون الإعلان وسيلة للتأثير على الجمهور، على الرغم من عدم وجود اتصال مباشر بين المعلن والمعلن إليه، ويتم ذلك التأثير من خلال عرض السلع بطريق تشويقية، والترويج لها، وإبراز مزاياها، بهدف حث المستهلك على شرائها واقتنائها، ولا شك في أن ذلك يترتب على المُعلن مسؤولية في جميع معلومات السلع التي يُضمنها في إعلانه، ونبين ذلك فيما يلي:
يجب أن يذكر المعلن في الإعلان عن السلع المعلومات الآتية:
-
أن يوضح أنه إعلان
-
اسم السلع ونوعها.
-
وسائل الاتصال بموفر السلعة.
-
يحظر الإعلان عن علامة تجارية مقلدة.
-
يتعين أن يتضمن الاعلان بيان عن السلعة من شأنه التأثير على قرار المستهلك بالشراء.
ويكون المعلن مسؤولًا عن ارتكاب الأفعال الآتية:
-
خداع المستهلك أو الشروع فيه بأي وسيلة كانت، ومنها أحد الصور الآتية:
-
عرض بيان كاذب عن طبيعة السلعة ذاتها.
-
ذكر عناصر غير حقيقة في السلعة أو غير مطابقة للواقع كليًا أو جزئيًا.
-
عرض سلع مُقلدة على أنها أصلية، أو التضليل في مصدرها.
-
التضليل في قدر السلعة سواء وزنها أو عددها.
-
تخفيض سعر السلعة في الإعلان عن الحقيقة.
-
الإعلان عن السلع المحرمة التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويكون التعامل مع المُعلن عند ثبوت مسؤوليته، وفق الإجراءات الآتية:
-
التبليغ عن الغش التجاري للمعلن عن طريق أحد الوسائل الآتية:
-
تقديم الشكوى مباشرةً لجهاز حماية المستهلك.
-
تقديم الشكوى من تطبيق "بلاغ تجاري".
-
الاتصال بمركز البلاغات (1900).
-
تقديم الشكوى من موقع وزارة التجارة والاستثمار.
-
رفع الدعوى المسؤولية ضد المعلن عنه، والمُطالبة بالتعويض.
العقوبات المقررة على المُعلن:
يُطبق على المعلن عن الغش أو الخداع التجاري بأحد العقوبات المنصوص عليها في نص المادة 16 من النظام، كالآتي:
-
غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
-
السجن لمدة لا تزيد على سنتين.
-
عقوبة الغرامة والسجن معًا.
-
إغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة، وفقًا لنص المادة 20 من نظام مكافحة الغش التجاري.