دعوى مسؤولية الناقل في عقد النقل البحري
يحتل النقل البحري مكانًا رائدًا في الاستغلال التجاري، حيث إن جانب كبيرا من المبادلات التجارية يتم عن طريق البحر، وذلك لقلة تكاليفه مقارنة بأنواع النقل الأخرى، وكذلك لقدرة السفينة على نقل حمولات كبيرة تفوق تلك التي يمكن للطائرات نقلها، وتعد مسؤولية الناقل الناتجة عن عقد النقل البحري، من المسائل التي تحتل الصدارة في النظام البحري؛ نظرًا لأن غالبية المنازعات تدور حول هذه المسألة.
1- مسؤولية الناقل عن نقل الأشياء:
تقوم مسؤولية الناقل في الحالات الآتية:
-
هلاك البضائع: سواء بزوالها أو تدميرها أو عدم العثور عليها، وسواء أكان هلاكها كليًا كما لو غرقت أو احترقت، أو كان جزئيًا؛ كما لو وصلت البضاعة ناقصة من حيث الوزن أو من حيث عدد الطرود.
-
تلف البضائع: سواء بوصولها معيبة أو لحقها الفساد؛ كما لو وصلت الفاكهة في حالة غير جيدة.
-نلاحظ أن: الناقل لا يُسأل عن الفساد الذي يوجد في الشيء إذا كان مثبتاً في مستندات النقل من قبل الناقل.
-
تأخير البضائع: عن الموعد المتفق عليه، أما في حال عدم تحديد موعد للوصول؛ يسأل من انقضاء الموعد الذي يستغرقه الناقل الحريص في ظروف مماثلة.
يعفى الناقل من المسؤولية في الحالات الآتية:
-
القوة القاهرة: وتتمثل في كل حادث خارجي يستحيل دفعه، ولا يمكن توقعه أو التغلب عليه، مثل: الأحوال الجوية الاستثنائية.
-
العيب الذاتي في الشيء: كما لو كانت البضاعة حيوانًا مريضًا ومات، أو كانت فاكهة وتلفت.
-
خطأ المرسل: بعدم تنبيه الناقل إلى الطبيعة الخاصة للبضاعة المنقولة، وترتب على ذلك عدم قيام الناقل بالعناية اللازمة للمحافظة عليها.
-
خطأ المرسل إليه: كأن تكون عملية تفريغ الشيء على عاتق المرسل إليه فيخطئ في تنفيذها.
حكم تضمين وثيقة النقل شرطاً بإعفاء الناقل من المسؤولية:
يقع باطلًا كل اتفاق قبل وقوع الحادث يعفى الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو حتى التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع، وذلك وفقًا لنص المادة (215) من النظام البحري التجاري.
الجهة المختصة بالنظر في دعوى مسؤولية الناقل:
-
ترفع الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن الناقل (موطن المدعى عليه) وفق نظام المرافعات الشرعية.
-
يجوز -حسب اختيار المدعي- أن ترفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق ولايتها أحد الأماكن الآتية:
-
المحل الرئيس لعمل المدعى عليه، وإن لم يكن له محل عمل رئيس؛ فيكون المحل الاعتيادي لإقامته.
-
مكان إبرام العقد، بشرط أن يكون للمدعى عليه محل عمل فيه.
-
ميناء الشحن أو التفريع.
-
أي مكان أخر يُعين لهذا الغرض في عقد النقل، وذلك حسب نص المادة (222) من نظام البحري التجاري.
تقادم دعوى مسؤولية الناقل:
لا تسمع دعوى المنازعات الناشئة عن عقد نقل البضائع بعد مضي سنتين من تاريخ تسليم البضائع، أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم (وفقًا لنص المادة 221 من النظام البحري التجاري).
2- مسؤولية الناقل عن نقل الأشخاص:
فتقوم مسؤولية الناقل عن الأضرار الآتية:
-
الأضرار التي تصيب الراكب أثناء النقل: الضرر البدني من جروح أو إصابات، وما يترتب على ذلك من نفقات للعلاج، وكذلك الضرر المادي، والضرر الأدبي.
-
الأضرار المترتبة على التأخير في النقل: من تفويت فرصة معينة أو ترتيب خسارة ما.
ويعفي الناقل من المسؤولية في الحالات الآتية:
-
إذا ثبت أن الضرر بسبب خطأ الراكب.
-
إذا ثبت أن وفاة الراكب أو إصابته ترجع إلى سبب خارجي لا يد للناقل فيه.
-
أما إذا ثبت خطأ الناقل أو إهماله، فإن الناقل يعد مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تصيب ورثة الراكب وأقاربه ولا يعفى من المسؤولية، وذلك وفق لنص المادة (233) من النظام البحري التجاري.
حكم تضمين وثيقة النقل شرطاً بإعفاء الناقل من المسؤولية:
يقع باطلًا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر، إذا كان موضوعه إعفاء الناقل من المسؤولية تجاه الراكب، أو ورثته، أو من يعولهم، وكذلك التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على الراكب، وذلك وفقًا لنص المادة (237) من النظام البحري التجاري.
الجهة المختصة بالنظر في دعوى مسؤولية الناقل:
-
تُقام الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بحرًا أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن الناقل، المدعى عليه وفقًا لنظام المرافعات الشرعية.
-
يجوز حسب اختيار المدعي أن تُقام الدعوى أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الآتي:
-
ميناء المغادرة أو ميناء الوصول.
-
الميناء الذي حجز فيه على السفينة.
ويقع باطلًا كل اتفاق سابق يقيد أو يسلب هذا الحق من المدعي، وذلك وفقًا لنص المادة (249) من النظام البحري التجاري.
تقادم دعوى مسؤولية الناقل:
-لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة الراكب أو إصابته بعد مضي سنتين بدءًا من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة في حالة الإصابة البدنية، أو من اليوم الذي كان يجب أن يُغادر فيه الراكب السفينة في حالة الوفاة.
-لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بعد مضي ستة أشهر من اليوم التالي لمغادرة الراكب للسفينة.