الغرامات التأخيرية في العقود

المقالات

الغرامات التأخيرية في العقود

للاطلاع والتحميل 

تعد العقود من أهم مصادر الالتزام في التعاملات بين أفراد المجتمع فيما بينهم، فهي المرجع الأساسي في تنظيم العلاقة بين المتعاقدين، ويعتبر مدة العقد من شروطه الأساسية، ضرورة الانتهاء من الأعمال موضوع العقد في المدة المحددة، و لضمان تنفيذ ذلك؛ درج العرف على النص في العقد على غرامة تأخيرية، يلتزم بها الطرف المُخل بالتسليم في الموعد، ويقصد منها تعويض الطرف المتضرر من التأخير، وذلك في العقود بصفة عامة.

 

أنواع العقود التي يشاع فيها استعمال الغرامات: 

  1. العقود التجارية: التي تبرمها الشركات/التجار فيما بينهم، (عقود المقاولات - عقود التوريد - عقود التركيب وغيرها)

  2. العقود الإدارية: التي تُبرم بين المنشآت والجهات الحكومية؛ مثل الأشغال العامة - عقود الصيانة والتشغيل ...وغيرها .

وتختلف نسبة الغرامة التأخيرية في العقود التجارية عن الإدارية، كما يلي:

  • في العقود التجارية: الأمر متروك لحرية وإرادة الطرفان في العقد، يُحددوها كيفما يشاؤوا، على أن العرف التجاري جرى على تحديدها، بما لا يتجاوز (10%- 20%) من قيمة العقد غالبًا.

  • في العقود الإدارية: حدد المشرع نسبة للغرامات وفقًا لطبيعة العقد وقيمته، وذلك في المادة (72) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فُحددت النسب الآتية: 

  • عقود التوريد: تُحدد نسبة لا تتجاوز (6%) من قيمة العقد.

  • بقية العقود غير عقود التوريد: تُحدد نسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد.
    (وهذه النسب قابلة للزيادة بموافقة الوزير).

وتستحق الغرامة التأخيرية في الأحوال الآتية:

  • تستحق الغرامة في العقود التجارية: بثبوت التأخير عن تنفيذ الالتزام دون مقتضى أو سبب قهري.

  • تستحق الغرامة في العقود الإدارية: بمجرد حدوث التأخير، كون الضرر مفترض لجهة الإدارة.

 

أولا تستحق الغرامة التأخيرية في الأحوال الآتية:

  • لا تستحق الغرامة في العقود التجارية: 

  • إذا كان حاصل التأخير بفعل المتعاقد المالك للمشروع (الطرف الآخر).

  • إذا كان التأخر نتيجة تأخير الطرف الآخر في تنفيذ التزامه .

  • إذا كان التأخير بسبب قوة قاهرة، أو ظروف طارئة.

  • لا تستحق الغرامة في العقود الإدارية: 

  • إذا كان التأخير بسبب الجهة الحكومية.

  • إذا كُلف المتعاقد بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المُضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.

  • إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع، غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.

  • إذا كان التأخير بسبب قوة قاهرة أو ظروف طارئة أو أسباب خارجة عن الإدارة.

  • إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال، أو بعضها، ولم يكن المتعاقد سببًا فيها.

 

 أما عن الجهة المسؤولة بالنظر في تقدير الغرامات التأخيرية ومدى استحقاقها فهي:

  • في العقود التجارية: فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية.

  • في العقود الإدارية: فإن الجهة المختصة هي لجنة مُشكلة من وزير المالية، ويثبت الحق في التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية التابعة لاختصاصها، وذلك خلال 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار.

` /**/ -->
Drop us a message

You're in the right place! Just drop us a message. How can we help?

Or see contact page
حمل التطبيق



Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.