منازعات عقود التمويل

المقالات

منازعات عقود التمويل

للاطلاع والتحميل 

قد يضطر الشخص للاقتراض؛ لسد احتياجاته المعيشية، كامتلاك عقار، أو سيارة، أو مصنع، أو مصروفات التعليم، أو حتى شراء سلع وخدمات بغرض الترفيه. وفي سبيل الحصول على تلك الاحتياجات؛ يقوم المُستفيد بطلب التمويل من المؤسسات التمويلية، غير أن هذا المجال -غالبًا- ما يثور بشأنه العديد من المنازعات؛ لإجراءاته المُعقدة ومشاكله المُتفرعة، ونوضح أنواع عقود التمويل، أبرز المنازعات الخاصة به، وكيفية مواجهتها، فيما يلي:

 

أولًا: أنواع عقود التمويل:

هناك ثلاثة أنواع لعقود التمويل هي:

  • التمويل الاستهلاكي: وهو قرض يُمنح للشخص الطبيعي؛ لأغراض غير مرتبطة بالأعمال التجارية.

  • التمويل العقاري: وهو قرض يُمنح للمستفيدين؛ لشراء العقارات، مثل الوحدات السكنية الجاهزة.

  • الإيجار التمويلي: وهو الذي يسمح للمستفيد بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها أو لمنفعتها، أو قادرًا على تملكها.

 

ثانيًا: أبرز المنازعات التمويلية:

نظرًا لحداثة الأنظمة التمويلية وعدم إلمام الجمهور بها بشكل كاف؛ نشأ عن تطبيق تلك الأنظمة بين المستفيد والمؤسسات التمويلية العديد من المنازعات، التي نوضح بعضًا منها، فيما يلي:

  • في حال عدم تسليم الأصول الثابتة المؤجرة في الأحوال المنصوص عليها نظامًا؛ فللمؤجر تقديم طلب للمحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (30) يومًا من تاريخ تقديمه.

  • ممارسة أي نشاط تمويلي دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي؛ وهو ما يُعرض مُرتكب هذا الفعل لغرامة مالية لا تزيد على (500.000) ريال، مع السجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  • سحب جهات التمويل للسيارات المنتهية بالتمليك دون علم المستأجر، وهذا التصرف يُعد من المنازعات المتكررة كثيرًا، ويُحظر على جهات التمويل استرداد الأصل المؤجر دون اللجوء إلى محكمة التنفيذ، وفي مخالفة ذلك تعريض المندوبين الذين قاموا بسحب السيارة إلى الملاحقة القضائية.

  • إفلاس جهة التمويل والحجز على جميع ممتلكاتها، وبالرغم من إشهار إفلاسها؛ فإنه يستمر تنفيذ عقد الإيجار التمويلي، غير أن الحقوق المترتبة على العقد تؤول إلى وكيل التفليسة أو المصفي.

  • عدم القدرة على الانتفاع بالسيارة المنتهية بالتمليك؛ بسبب خلل في نظامها أو عملها، وفي هذه الحالة لا تستحق جهة التمويل الأجرة عن المدة التي تستغرقها السيارة في الإصلاح.

  • وقوع أي عارض يؤدي إلى فسخ عقد الإيجار التمويلي، وتقديم جهات التمويل السندات إلى محكمة التنفيذ بالرغم من عدم استحقاقها لقيمة هذه السندات، وهذا أمر مرفوض نظامًا وشرعًا، وأفضل الطرق لإيقاف التنفيذ، هو إقامة دعوى ضد جهة التمويل، عبر موقع لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، ثم تقديم خطاب عاجل لأمين اللجنة، يتضمن طلب تقريب موعد الجلسة الأولى، وعند حضور الجلسة تطلب من الدائرة ناظرة الدعوى مخاطبة محكمة التنفيذ لإيقاف هذا التنفيذ.

  • هلاك جزء من محل عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، أو نقص المنفعة المتحصلة منه؛ بسبب تعرضه إلى حادث عارض أثناء فترة سريان العقد؛ فحينها تلتزم شركة التأمين بإصلاح محل عقد الإيجار التمويلي خلال مدة معقولة، أو خلال المدة المتفق عليها في العقد، ويمكن لجهة التمويل توفير بديل للمستفيد، وفي حال عدم إصلاح محل العقد، أو تقديم بديل؛ يكون المستفيد أمام خيارين، إما فسخ العقد، أو الاتفاق مع جهة التمويل على استمرار العقد، وتعديل الأجرة بما يتناسب مع الهلاك الجزئي لمحل العقد.

  • هلاك محل عقد الإيجار المنتهي بالتمليك كليًّا؛ بسبب حادث عارض أثناء فترة سريان العقد، وهنا يُفسخ عقد الإيجار التمويلي تلقائيًّا، ولا يحق لجهة التمويل استقطاع أي أقساط من بعد تاريخ الهلاك؛ لانعدام المنفعة.

  • قيام المستفيد بأي تعديلات على الأصل المؤجر دون الحصول على موافقة جهة التمويل؛ ففي هذه الحالة يكون المستفيد مسؤولًا أمام جهة التمويل عن تبعات هذه التعديلات، وتلاشيًا لهذه المسؤولية يجب أن يحصل المستفيد على موافقة كتابية من جهة التمويل تتضمن بيانات تتعلق بطبيعة التغيير أو التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن تكاليفه.

  • عدم وجود أيّ بنود لفسخ عقد الإيجار التمويلي؛ فيمكن للمستفيد مخاطبة جهة التمويل وتقديم طلب لفسخ العقد، ويخضع الأمر لتقدير جهة التمويل، أو يمكنه التنازل عن العقد لشخص آخر بشرط الحصول على موافقة جهة التمويل الكتابية، علمًا بأن جهة التمويل ليست مطلقة الحرية في القبول أو الرفض، بحيث إذا قررت رفض طلب التنازل، فيلزم أن يكون قرارها مسببًا، وإذا كانت الأسباب غير مبررة للرفض، فيحق للمستفيد إقامة دعوى لإلزامها بالموافقة على التنازل.

  • تأخر المستفيد عن دفع الأقساط المتفق عليها في العقد؛ فيكون لجهة التمويل الحق في فسخ العقد، ولا يمكن بأي حال إعادة العقد المفسوخ إلا بموافقة جهة التمويل على ذلك، ويكون بمثابة عقد جديد مُكمل للالتزامات الواردة في العقد القديم.
     

إضاءة: تختص بالفصل في تلك المنازعات كقاعدة عامة "لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية"

` /**/ -->
Drop us a message

You're in the right place! Just drop us a message. How can we help?

Or see contact page
حمل التطبيق



Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.