ماهو أثر العيوب الخفية للعين المؤجرة على عقود الايجار؟
تنبع أهمية عقود الإجارة من انتشارها وشيوعها في المجتمع من ناحية، ومن ارتباطها المباشر بأمور لها تأثيرها الواضح على الحياة اليومية للمستأجرين "بل والمؤجرين أيضا" مثل المسكن والعمل والدخل وغير ذلك من الأمور الحيوية.
ويلجأ الأفراد إلى عقود الإجارة بهدف تحقيق الاستفادة من العقارات أو المنقولات التي يعجزون عن شرائها نظرا لارتفاع تكلفتها، أو لأنهم يحتاجون إليها لفترة زمنية مؤقتة. وكما هو الحال في كل العقود يترتب على عقد الإجارة التزامات على الطرفين، منها التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، ومن الطبيعي أن يكون المؤجر مطالبًا بتسليم العين المؤجرة خالية من العيوب التي تحول دون انتفاع المستأجر بها على النحو المتفق عليه، ولكن قد يكتشف المستأجر بعد فترة من الزمن بعض العيوب التي لم تظهر أثناء معاينة العين المؤجرة قبل توقيع العقد، فما هو الحل في هذا الموقف؟
-
العيوب الخفية هي تلك التي لم يكتشفها المستأجر رغم بذله العناية المناسبة في معاينة العقار، وتتسبب هذه العيوب في إنقاص القيمة السعرية للعين.
-
وتعرف العيوب الخفية بأنها تلك التي من شأنها إعاقة انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو التأثير سلبا على انتفاعه بها بصورة واضحة.
-
يتحمل المؤجر هذه العيوب بناء على التزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة على النحو المتفق عليه في العقد، على أن درجة ضمان المؤجر لذلك العيب تتوقف على تأثير العيب على المنفعة المنصوص عليها في العقد، وذلك على النحو الآتي:
-
إذا تسبب العيب في حرمان المستأجر من الانتفاع؛ فإنه يحق له المطالبة بما يلي:
-
فسخ عقد الإجارة رغم أن عقد الإجارة من العقود الملزمة للجانبين التي لا يجوز لأحد طرفيها فسخه دون موافقة الطرف الآخر.
-
المطالبة بالتعويض في حالة تعرضه للضرر نتيجة استئجار هذه العين المعيبة؛ وذلك بعد إثبات الضرر الذي وقع عليه بالطرق النظامية.
-
-
إذا ترتب على العيب نقص المنفعة المنصوص عليها في العقد نقصًا كبيرًا؛ يحق للمستأجر المطالبة بإنقاص الأجرة بما يتناسب مع نقص المنفعة.
-
-
إذا أخطر المؤجر المستأجر بعيوب العين المؤجرة منذ البداية، ولم تمنع هذه العيوب المستأجر من المضي في التعاقد؛ يسقط حقه في طلب الفسخ أو التعويض أو إنقاص الأجرة، حيث يُعد ذلك قرينة على الرضا بالعيب.
-
هناك بعض العيوب التي يتعارف على التغاضي عنها والتسامح فيها، وهي تختلف باختلاف طبيعة العين محل التعاقد.
وتجنباًا لما قد يلحق بجميع الأطراف من ضرر سواء بسبب انعدام المنفعة من العين أو نقصانها، أو بسبب النزاعات التي قد تنشأ نتيجة وقوع الضرر، يُنصح بتحري الدقة في معاينة العين قبل التعاقد، والأمانة في ذكر العيوب -إن وجدت- فيها.