Our Knowledge

Inform . Empower . Guide.

Legal Insights Blog

Community Outreach

Published: December 22, 2023

Author: Nassr Albarakati Law Firm

9 Ways to Build Strong Client Relationship

Community Outreach

Published: December 21, 2023

Author: Nassr Albarakati Law Firm

What is the difference between a privacy policy and terms and conditions? And when do you refer to each?

Community Outreach

Published: December 21, 2023

Author: Nassr Albarakati Law Firm

7 skills for a successful law career

Our Achievement

Our Books

Our publications, "Gudis & Tasheel," serve as key tools in our mission to demystify legal concepts. Available in print and as free e-books, they provide straightforward, visually-supported paths to essential legal insights for everyone.

Guide for the Applicant before the commercial courts
Legal Guide in labor relationships
Our Books

Obtain Your Print Edition

Legal Knowledge Essentials

Gain unparalleled legal insights with "Gudis & Tasheel" in print, offered in over 10 bookshops. This publication demystifies challenging legal topics, ensuring accessibility for all readers. Secure your copy and embark on a journey of legal enlightenment.

All Books
Articles

Insights into Law

Insight . Impact . Improvement

قواعد المستفيد الحقيقي المنشورة بتاريخ 22/8/1446هـ

26 February 2025

مُقدِّمَة:في إطار مكافحة التستُّر التجاري وضمان الامتثال للمعايير التجارية الدولية؛ قد أصدرَت وزارة التجارة قواعد المستفيد الحقيقي؛ بموجب القرار (235)، وتاريخ 13/8/1446هـ، على أن يتم نفاذها بتاريخ 5/10/1446هـ، الموافق 3/4/2025م، وذلك بالتزامُن مع سريان نظام السجل التجاري الجديد، وإليكُم أبرز تفاصيل هذه القواعد:أولًا: الأهداف:أوضَحَت المادة (الثانية) الأهداف المرجوَّة من تطبيق قواعد المستفيد الحقيقي، وهي كالآتي:·      رفع مستوى شفافية الشركات، توافقًا مع المُتطلبات الدولية.·      تكوين قاعدة بيانات؛ لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.وقد أُعِدَّت هذه القواعد وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وأفضل التقارير والممارسات الدولية.ثانيًا: نطاق سريان هذه القواعد:قَصَرت المادة (الثالثة) نطاق سريان القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام النظام، ما عَدَا شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية.ثالثًا: معايير تحديد وصف المستفيد الحقيقي: أوضَحَت المادة (الرابعة) هذه المعايير؛ حيثُ يُعدَّ الشخص مستفيدًا حقيقيًّا إذا تحقَّقَ فيه أحد الشروط التالية:1. امتلاك 25% من رأس مال الشركة على الأقل، بشكل مباشر أو غير مباشر.2. السيطرة على 25% من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل، بشكل مباشر أو غير مباشر.3. أن يكون لهُ تعيين -أو عزل- المدير أو أغلبية مجلس الإدارة أو الرئيس، بشكل مباشر أو غير مباشر.4. الذي يملُك التأثير المباشر أو غير المباشر في أعمال أو قرارات الشركة.5. أن يكون ممثلًا نظاميًا لشخصية اعتبارية ينطبقُ عليها أيٍّ من المعايير المنصُوص عليها في البنود السابقة.إذا لم يتحقق أي من المعايير السابقة، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها هو المستفيد الحقيقي.رابعًا: التزامات الشركة:قرَّرَت المادة (الخامسة) من القواعد بعض التزامات الشركات، ومنها ما يلي:1) يجب على المؤسسين عند طلب التأسيس الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.2) يجب على الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة، وذلك خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي، وذلك في السنة (الأولى) من نفاذ هذه القواعد.3) إذا كانت الشركة مُعفاة من متطلبات الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، بناءً على المادة (السادسة) من هذه القواعد؛ فيجبُ على المؤسسين أو الشركة -بحسب الأحوال- تقديم ما يثبت ذلك للوزارة.4)    تلتزم الشركة ببعضِ الأمور الأخرى، ومنها:Ø إعداد سجل خاص لقيد بيانات المستفيد الحقيقي، على أن يُحفَظ في المملكة.Ø تحديد المستفيد الحقيقي من الشركة، والحفاظ على إجراء تحديثِ بياناته.Ø إبلاغ الوزارة بأيِّ تغيير أو تعديل يطرأ على البياناتِ خلال (15) يومًا.Ø التقدم للوزارة بتأكيد سنوي للبيانات المفصَح عنها.خامسًا: الإعفاء من متطلّب الإفصاح:لقد بيَّنَت المادة (السادسة) بعض الشركات المعفاة، وهي:1- الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو أحد أجهزتها الاعتبارية، بشكل مباشر أو غير مباشر.2- الشركة الخاضِعَة لأيٍّ من إجراءات التصفية وَفق نظام الإفلاس.3- كما يُمكن للوزير منح إعفاءات إضافية من متطلب الإفصاح وَفق الحاجة.سادسًا: الإجراءات والتدابير:وضَعَت المادة (السابعة) من القواعد بعض الإجراءات والتدابير بشأنِ الإفصاح، وهي:1- حق الوزارة في طلب أي بيانات حول المستفيد الحقيقي، والشركات ملزمة بتقديمها خلال 15 يومًا من تاريخ الطلب.2- كما أنَّه يتم إبلاغ المستفيد إلكترونيًّا -من حلال الهاتف أو البريد الإلكتروني- عند تسجيله أو تحديث بياناته.3- تُصدر الوزارة دليلًا إرشاديًا لمساعدة الشركات في الامتثال لكافةِ قواعد الإفصاح عن المستفيد الحقيقي.سابعًا: سجل المستفيد الحقيقي:ذَكرَت المادة (الثامنة) أن الوزارة ستُنشئ سجلًا يحفظ بيانات الشركات المقيدة لدى السجل التجاري، وبيانات المستفيدين الحقيقيين، وأسباب تحديثها؛ وأوجبت أن يكون مشمولًا ببعض بيانات المستفيد الحقيقي:Ø   الاسم وبيانات الهوية الوطنية أو جواز السفر لغير السعوديين.Ø   العنوان الوطني أو عنوان محل الإقامة.Ø   رقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني -إن وُجِد-.Ø   معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي، وتاريخ ذلك.ثامنًا: حفظ بيانات المستفيد الحقيقي:قرَّرَت المادة (الثامنة) أنَّ الوزارة ستحتفظ ببيانات سجل المستفيد الحقيقي لمدةِ (5) سنوات من تاريخ:·      زوال صفة المستفيد الحقيقي.·      شطب قيد الشركة من السجل التجاري.تاسعًا: سرية سجل المستفيد الحقيقي:أقرَّت المادة (التاسعة) مبدأ سرية سجل المستفيد الحقيقي، حيث تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي، ولا تُتاح هذه البيانات إلا للجهات الرقابية، والسلطات المختصة؛ وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.عاشرًا: عقوبات المخالفات:نصَّت المادة (الحادية عشرة) من القواعد على تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادتين (262) و(264) من نظام الشركات (بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بأيِّ عقوبة بديلة) على الشركة التي لم تلتزم بالآتي ذكره:1- الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.2- تحديث البيانات المفصح عنها خلال المدة المقررة.3- تقديم التأكيد السنوي خلال المدة المقررة.ختامًا:تُمثِّل قواعد المستفيد الحقيقي خطوة جوهرية نحو تحقيق المزيد من الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات قد تُؤثِّر على نزاهة بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية. إنَّ الامتثال لهذه القواعد هو مفتاح النجاح والاستدامة لكل الشركات التجارية، خاصة على مستوى الاقتصاد الوطني، لذا؛ يُنصح جميع الشركات بمراجعة أوضاعها والحرص على الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي تجنُّبًا لأيَّةِ مخالفات أو جزاءات قد تُؤثِّر عليها.

All Articles
قرار استحداث برنامج المصافحة الذهبية والإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية المنشور بتاريخ 1-8-1446هـ

19 February 2025

في إطار سعي المملكة إلى تعزيز كفاءة سوق العمل في القطاع العام، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، صدر هذا القرار ليضع تنظيمات دقيقة تهدُف تحسين إجراءات التوظيف وشغل الوظائف الشاغرة بكفاءة وشفافية، مع دعم آليات الإعارة والتوظيف الجزئي، وإلغاء الوظائف غير المستغلة، كما يتضمن القرار استحداث برنامج "المصافحة الذهبية" كإجراء تحفيزي للخروج الطوعي من الخدمة، بما يسهم في تحقيق التوازن الوظيفي، وتخفيض التكاليف التشغيلية؛ وَفق ضوابط محددة تضمن العدالة والفاعلية، ونبسطها لكم في الآتي:أولًا: الإعلان الداخلي عن الوظائف الشاغرة:إلزام الجهات الحكومية بالإعلان عن وظائفها داخليًّا لمدة (خمسة) أيام قبل طرحها للتوظيف العام، لشغلها عن طريق نقل الموظفين فيما بينهَا؛ ويستثنى من هذا الإجراء بعض الوظائف، مثل: (وظائف المستخدمين، بند الأجور، والوظائف الحيوية والحرجة)، حيثُ يلزم إعداد قائمة بالوظائف الحيوية التي يُسمح بالتوظيف عليها مباشرة دون إعلان مسبق، مع العلم بأنَّ هذا القرار لا يسرِي على الوظائف المستثناة بموجب نظام الخدمة المدنية.ثانيًا: معالجة الوظائف الشاغرة طويلة الأمد:حصر الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي لم تُشغَل منذ خمس سنوات أو أكثر، ووضع ترتيبات لإلغاء الوظائف المستحدثة غير المشغولة خلال سنتين من تاريخ استحداثها، وإعْداد قائمة بالوظائف المستثناة من هذا الإجراء.ثالثًا: تعديل المادة (3) من لائحة المعيَّنِين على بند الأجور في الجهات الإدارية:حيثُ يتساوى المعيَّنِين على بند الأجور بشاغِلِي وظائف المستخدمين، من حيثُ ساعات العمل، الإجازات، البدلات، والتدريب؛ وتطبيق نظام العمل على تعويض العمل الإضافي، مع استثناء الحراس من ساعات العمل الإضافي.رابعًا: الأولوية في التوظيف عبر الإعارة:منْح الأولوية لسد احتياجات فئات وظائف الدعم والمساندة من موظفي الخدمة المدنية عبر الإعارة، بدلًا من التوظيف الجديد، ولمدة محددة، على أن يخضع الموظف المعار لفترة تجربة تتراوح بين (30) و (90) يومًا، ويكون الإعلان عن وظائف الإعارة عبر النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإعلان الداخلي.خامسًا: استحداث برنامج "المصافحة الذهبية":إطلاق برنامج تحفيزي؛ يهدُف إلى الخروج الطوعي من الخدمة، عبر الاستقالة؛ وَفق معايير محدَّدَة، ومنها: (تقديم حافز مالي للمُستقِيل، تحديد الفئات العمرية المستهدفة، تحديد سنوات الخدمة، والموافقة الرسمية، وأن تكون الأولوية في الاستفادة من البرنامج لأصحابِ المؤهلات الأدنى، مع إلغاء وظائف المستقيلين غير الإشرافية، كما يحظر إعادة توظيف المستفيدين من البرنامج في الوظائف الحكومية لاحقًا، وألَّا يستفيد الموظف من البرنامج إلَّا بعد استنفاذ الخيارات الأخرى)، على أن يُراجع البرنامج سنويًّا؛ لضمانِ تحقيق أهدافه بفاعلية.سادسًا: تخصيص ميزانية لبرنامج "المصافحة الذهبية":رصد وتخصيص مبلغ قدره (12.754,000,000) مليار ريال للبرنامج، وذلك خلال السنوات المالية 2025 - 2027.سابعًا: تفويض وزير المالية في تمويل البرنامج بالنسبة لعام 2025م:يمكن تدبير وإضافة ما يلزَم من المبلغ السابق بما لا يتجاوز (5.059,000,000) ريال خلال العام المالي (1446هـ - 1447هـ) (2025م)؛ لتمويل البرنامج عند الحاجة، ويُنشَأ بند خاص في ميزانية وزارة الموارد البشرية لتنفيذ البرنامج.ثامنًا: إدراج المخصصات المالية للسنوات المقبلة:تدرج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المبالغ اللازمة لتمويل برنامج المصافحة الذهبية في ميزانيتي 2026 و2027 بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لترشيد فاتورة الرواتب والأجور بمبلغ (22,980,600) ريال للسنوات القادمة.تاسعًا: التوظيف الجزئي في الجهات الحكومية:تخصِّص الجهات الحكومية -الخاضع موظَّفُوها لسلالم الخدمة المدنية- نسبة من وظائفها للتوظيف الجزئي، وفقًا للأنظمة المعتمدة، وُتحدد هذه النسبة بالاتفاق بين الجهة الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.خِتامًا:يأتي هذا القرار في سياق الإصلاحات التنظيمية الهادفة لرفع كفاءة التوظيف الحكومي، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الفعْلية للجهات الحكومية والإمكانات المالية المتاحة، من خلال تعزيز آليات التوظيف الداخلي، وتفعيل برامج الإعارة والتوظيف الجزئي، وتنظيم عملية الخروج الطوعي من الخدمة عبر "المصافحة الذهبية"؛ لترشيدِ الإنفاق العام، وضمان استدامة سوق العمل الحكومي، بما يُحقِّق أعلى مستويات الكفاءة والعدالة الوظيفية.

See More
جديد النظام : اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية المنشورة بتاريخ 22/8/1446هـ

05 March 2025

بسم الله الرَّحمن الرَّحيماللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية المنشورة بتاريخ 22/8/1446هـمُقدِّمة:تُعد الأحوال الشخصية من أهم مجالات التشريع التي تعنِي بتنظيم شؤون الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع؛ ومن هذا المنطلق جاءت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية؛ بموجب برقية تعميمية رقم (59641) وتاريخ 17/8/1446هـ؛ لتوضيح الأحكام والإجراءات المتعلقة بشؤون الزواج، والحقوق الأسرية، والنفقة، والحضانة، والوصاية، وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية ذات الصلة. تهدُف اللائحة إلى وضع الضوابط الكفِيلَة لحماية الحقوق، وضمان مصلحة الأطراف، ونبسِّط لكُم أبرز ما جاء في اللائحة في السطور التالية:أولًا: أحكام عامة:ذكرت المادة الأولى بأنَّه يُعدُّ من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين إذا كانَ هناك من يشاهدهما وكان مميزًا، كما أشارت المادة الثانية إلى أنَّه يُوثَّق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة -بغض النظر عن جنسياتهم-؛ وفقًا لنظامِ التوثيق.ثانيًا: الإذن بزواج القُصَّر:وَضَعَت المادة الثالثة شروطًا لزواج من هو دون سن (18) عامًا، حيثُ يُشترط للإذن بزواجه ما يلي:1. أن يكون طلب الإذن مُقدَّمًا من الشاب أو الفتاة الراغبين في الزواج، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما.2. موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدَى الأم بشأن ذلك.3. بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطرٌ عليه، وذلك بموجب تقرير طبي وتقريرين (نفسي واجتماعي).ثالثًا: إبرام عقد الزواج إلكترونيًّا:قرَّرَت المادة الخامسة بأنه إذا أُبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية، فيُعدُّ الإيجاب والقبول مقترنين في مجلس واحد حكمًا، وتضع وزارة العدل الضوابط اللازمة لذلك.رابعًا: أحكام العضل:1.     أوضَحَت المادة الحادية عشرة الجهات ذات المصلحة في دعاوى العضل، حيثُ قررت بأنَّه يُعدُّ القريب للمرأة المعضلة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من ذوي المصلحة في تطبيق المادة (20) من النظام.2.     كما بيَّنَت المادة الثانية عشرة بأنَّه لا يتطلَّب إثبات العضل وجود خاطب أو حضوره. 3.     ونصَّت المادة الثالثة عشرة على سريان حكم العضل على باقي موليات العاضل، وذلك إذا ثبتَ العضل ولم يكن السبب خاصًا بالمرأة، فإنَّ ذلك يسري على باقي مُوليات العاضل، وذلك إذا طالبت إحداهن بذلك.4.     وأضافَت المادة الرابعة عشرة بأنَّه يمكن تولِّي العاضل عقد الزواج بعد الحكم بثبوت عضله.5.     وأشارَت المادة الخامسة عشرة إلى ضرورة مراعاة المحكمة رأي المرأة عند نقل ولاية تزويجها إلى أيٍّ من الأولياء.خامسًا: آثار عقد الزواج:ذكرت المادة السادسة عشر بأنَّه تترتب آثار عقد الزواج إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وَفق النظام.سادسًا: أحكام المهر:أشارَت المادة السابعة عشرة بأنَّه يُعدُّ المهر المُدوَّن في العقد هو المهر المُسمَّى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك.كما أوضَحَت المادة الثامنة عشرة بأنَّه يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.سابعًا: أحكام الحضانة:1.     أوضحت المادة التاسعة عشرة بأنَّه لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له.2.     أشارت المادة العشرون بأنَّه ليسَ للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكنًا مناسبًا للمحضون.3.     قررت المادة (الثالثة والثلاثُون) أنَّ المحضون الذي لم يتجاوز عمره العامين حضانته للأم، ولو تزوجت بأجنبي.4.     يُلزم الأب أو الأم بالحضانة وفقًا لأحكام المادة (131) من النظام، بناءً على دعوى ترفع من أحدهما أو من أيٍّ من الجهات ذات العلاقة.5.     لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلَّا إذا اختارته المحكمة وفقًا لأحكام المادة (132) من النظام.6.     يُراعَى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته: مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفَي المنازعة.ثامنًا: أحكام النفقة:1-    نصَّت المادة الحادية والعشرون على ضرورة أن يُراعَى في تحديد النفقة المستمرة ما حكم به سابقًا من نفقة مؤقتة.2-    أشارَت المادة الثانية والعشرون إلى أنَّه إذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها، استمرَّت نفقتها على أبيها أو من تجب عليه نفقتها.3-     قرَّرَت المادة الثالثة والعشرون بأنه إذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه.4-    أوضَحَت المادة الرابعة والعشرون بأنَّه لا يُعدُّ الابن قادرًا على التكسُّب إلَّا إذا أتَمَّ (18) عامًا، بشرطِ ألَّا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح.تاسعًا: أحكام فسخ عقد النكاح:1-    أشارَت المادة السادسة والعشرون بأنَّه لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج بمجرد سكوتها عن المطالبة.2-    ذكرَت المادة الثامنة والعشرون بأنَّه للمحكمة فسخ عقد الزواج متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، بشرط إعادة ما قبضته من مهر.عاشرًا: الحكمان في الصلح:يلتزم الحكمين وَفق المادة التاسعة والعشرون بما يلي:·      طلب حضور الزوجين أو أحدهما.·      تضمين التقرير أقوال الطرفين ومن سُمعت إفادته.كما حددت المادة الثلاثون المسارات التي يجب على المحكمين اتباعها عند فشل الصلح:·      التفريق دون عوض إذا كان الزوج هو المتسبب.·      التفريق مقابل المهر المقبوض إذا كانت الزوجة هي المتسببة.·      التفريق بعوض متناسب مع نسبة المسؤولية في الشقاق.·      التفريق بنصف المهر في حال عدم معرفة المتسبب.ووفقًا للمادة الواحدة والثلاثون فإنَّ للمحكمة اعتماد رأي الحكمين، أو فسخ عقد الزواج وتحديد العوض اللازم، بشرط موافقة الزوجة على فسخ الزواج مقابل رد العوض الذي استلمته.حادي عشر: أحكام الحضانة:1-    أشارَت المادة الثانية والثلاثون إلى مسؤوليات الحاضن؛ وَفق الآتي:Ø   متابعة أمور المحضون لدى الجهات المختلفة.Ø   استلام الإعانات والمكافآت الخاصة بالمحضون.Ø   الاحتفاظ بالوثائق والمستندات الخاصة بالمحضون.2-    تناوَلت المادة الثالثة والثلاثون أحقية الأم في الحضانة فأشارت إلى أن للأم الحق في الحضانة، حتَّى لو تزوجت، بشرط ألا يتجاوز عمر المحضون سنتين.3-     حدَّدَت المادة الرابعة والثلاثون مفهوم الأجنبي في الحضانة فذكرت بأن الأجنبي هو غير القريب وفقًا لأحكامِ المادة (224) من نظام الأحوال الشخصية.4-    أوضَحَت المادة الخامسة والثلاثون بأنَّه يُمكن إلزام أحد الأبوين بناءً على دعوى ترفع من أحد الوالدين أو الجهات ذات العلاقة.5-    أمَّا عن أجرة الحضانة فقد أشارت المادة السادسة والثلاثون إلى أنَّه لا يستحق الحاضن أجرة إلَّا إذا تَمَّ اختياره من قِبَل المحكمة وفقًا للنظام.6-    نظَّمَت المادة السابعة والثلاثون تنظيم عملية استزارة واستصحاب المحضون، وأنَّ ذلك يُحدَّد بناءً على مصلحة المحضون ومكان إقامته وحالة الطرفين.ثاني عشر: الفرقة بين الزوجين:1- وفقًا لِمَا قرَّرته المادة الثامنة والثلاثون فإنَّ إجراءات طلبات النفقة والحضانة والزيارة تكون من خلال النماذج التي ستعدها وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة.2- إضافة إلى السماح لأيٍّ من الزوجين بطلب الحضانة أو النفقة إلكترونيًّا بعد الفرقة، واعتماد الطلبات من المحكمة كسند تنفيذي.3- وأخيرًا؛ أتاحت اللائحة إمكانية الاعتراض على هذه القرارات أمام المحكمة، مع وقْف التنفيذ إذا خُشِي وقوع ضرر.ثالث عشر: الورثة:لقد أوضَحَت المادة الأربعون من اللائحة بأنَّه يحق للورثة معرفة أموال المورِّث، فضلًا عن طلب معلومات عن أموال مورِّثهم من الجهات المختصة، بل والحصول على نسخة من كافة الكشوفات المالية التي أُجريت بعد وفاة المورِّث.خاتمة:تُمثِّل هذه اللائحة خطوة متقدِّمَة نحو تطوير المنظومة العدلية في قطاع الأحوال الشخصية، حيثُ تسهم في تعزيزِ الحقوق الأسرية، وضمان تطبيق الأحكام الشرعية والنظامية وَفق إطار واضح ودقيق، حيثُ تواصل المملكة مسيرتها في تطوير الأنظمة وَفق أحدث الممارسات التشريعية؛ حفظًا للحقوق، وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعِي.

See More

Latest News

Our news section delivers swift insights into our firm's milestones, leadership achievements, and forward-looking vision. Stay updated with our concise summaries, reflecting our dedication to shaping the future of law.

All News
Videos

Explore
All Videos

play-icon2
Training

Training Programs

FAQ’s

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Enim tincidunt mi nibh enim imperdiet aliquet quis. Aliquam rutrum scelerisque faucibus aenean ullamcorper bibendum.